المحقق الحلي
20
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
عبد ( 131 ) ولا تحل للأول بوطء المولى ( 132 ) . وكذا لا تحل ، لو ملكها المطلق ، لسبق التحريم على الملك ( 133 ) . ولو طلقها مرة ، ثم أعتقت ، ثم تزوجها أو راجعها ، بقيت معه على واحدة ، استصحابا للحال الأولى ( 134 ) . فلو طلقها أخرى ، حرمت عليه حتى يحللها زوج . والخصي : يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطي ، وحصلت فيه الشرائط ، وفي رواية لا يحلل . ولو وطي الفحل قبلا فأكسل ( 135 ) ، حلت للأول لتحقق اللذة منهما . ولو تزوجها المحلل ، فارتدّ فوطأها في الردة ، لم يحل ( 136 ) ، لانفساخ عقده بالردة . فروع : الأول : لو انقضت مدة ، فادعت أنها تزوجت ، وفارقها وقضت العدة ، وكان ذلك ممكنا في تلك المدة ، قيل : يقبل لأن في جملة ذلك ، ما لا يعلم إلا منها ، كالوطئ وفي رواية إذا كانت ثقة ، صدّقت ( 137 ) . الثاني : إذا دخل المحلل ، فادعت الإصابة ، فان صدقها ، حلت للأول . وان كذبها ، قيل : يعمل الأول ، بما يغلب على ظنه من صدقها ، أو صدق المحلل . ولو قيل : يعمل بقولها على كل حال ، كان حسنا ، لتعذر إقامة البينة لما تدعيه ( 138 ) .